Article 82 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
عند وفاة أحد المصريين من أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك عند وفاة زوجته أو أحد أبنائه نتيجة لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف لورثته تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج ، وفى حالة الإصابة بعجز كلى أو جزئى وفقا لما يقرره المجلس الطبى نتيجة لنفس الأسباب ، يصرف للعضو مبلغ لا يقل عما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن ثلاثة أشهر ولا يتجاوز ما يستحقه من مرتبات ورواتب إضافية عن مدة سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج حسب الأحوال .
وعند تعرض ممتلكات أحد هؤلاء الأعضاء للمصادرة أو الأضرار الكلية أو الجزئية نتيجة لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف للعضو تعويض لا يتجاوز مرتبات ورواتب إضافية عن مدة ستة أشهر بواقع الخارج .
وفى جميع الأحوال لا يخل صرف التعويضات المشار إليها بالأحكام المقررة بقانون التأمين الاجتماعى ، كما لا يجوز أن يزيد التعويض المنصرف عن قيمة الضرر الفعلى الذى أصاب ممتلكات العضو .
ويصدر وزير الخارجية قرارا بالنظم والإجراءات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.