Article 81 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا توفى أحد أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية فى الخارج ولو كان فى إجازة فى غير مقر عمله ، يصرف لعائلته مبلغ يوازى مجموع ما كان يتقاضاه فى الخارج عن ثلاثة أشهر بواقع الخارج .
وتنقل رفاته إلى مصر إذا رغبت فى ذلك أرملته أو ورثته ، كما تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التى تدفن فيها فى مصر ، وإذا توفى فى الخارج أحد أفراد أسرة عضو السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية من المقيمين معهم تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التى تدفن فيها بمصر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.