القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 24 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
فى حالة إعارة عضو السلك أو ندبه أو تكليفه بمهمة أو التصريح له بأجازة خاصة ، يعتد بالتقارير السابق وضعها عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.