القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 23 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يوضع فى ملف خدمة عضو السلك الذى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز شهادة تقدير من السلطة المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.