القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 22 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يخطر عضو السلك بصورة من تقرير كفايته فور اعتماده وله أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره ويقدم التظلم إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الخارجية برئاسة أحد السفراء وعضوية أربعة من أعضاء السلك لا تقل درجتهم عن وزير مفوض ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير ، ويفصل فى التظلم بقرار نهائى خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إلى اللجنة ويعتبر التقرير نهائيا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.