القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 21 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
( ١ ) يخضع أعضاء السلك من درجة ملحق لدرجة مستشار لنظام تقارير كفاية الأداء ، وتعد هذه التقارير على النماذج وطبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلك .
( ب ) تعد تقارير الكفاية بمعرفة رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى أو مديرى الإدارات والأجهزة بالديوان العام كل فى حدود اختصاصه وذلك عن مدة سنة تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهى فى آخر شهر يونية وتقدم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام إلى مجلس السلك الذى له أن يعتمدها أو يعدلها بقرار مسبب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.