القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 20 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يقاس مستوى كفاية أداء عضو السلك بمراعاة العناصر التى يتألف منها التقرير السنوى ومن واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوزارة لهذا الغرض بالإضافة إلى أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس مستوى كفاية الأداء ويحددها قرار من وزير الخارجية ، وتحدد كفاية العضو بأى من المراتب الآتية :
ممتاز | ٩٠ درجة فأكثر .
كفء | من ٥٠ إلى ٨٩ درجة .
ضعيف | أقل من ٥٠ درجة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.