Article 21 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( ١ ) يخضع أعضاء السلك من درجة ملحق لدرجة مستشار لنظام تقارير كفاية الأداء ، وتعد هذه التقارير على النماذج وطبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلك .
( ب ) تعد تقارير الكفاية بمعرفة رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى أو مديرى الإدارات والأجهزة بالديوان العام كل فى حدود اختصاصه وذلك عن مدة سنة تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهى فى آخر شهر يونية وتقدم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام إلى مجلس السلك الذى له أن يعتمدها أو يعدلها بقرار مسبب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.