القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 25 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
فى حالة مرض عضو السلك أكثر من سنة أشهر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما إلا إذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.