المادة 98 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات المخولة للقناصل
بموجب القوانين أرقام ٤٥ لسنة ١٩٣٤ بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين
و١٣٢ لسنة ١٩٣٩ بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر و٢١ لسنة ١٩٤٠ بشأن
سلامة السفن وكذلك سائر الاختصاصات المخولة للقناصل بمقتضى القوانين الأخرى واللوائح
والعرف
جدول رقم ( ٢ )
المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء السلك التجارى
الوظيفة | الربط المالى الوظيفة | بدل التمثيل الأصلى بالديوان العام | العلاوة الدورية المستحقة
| بجنيه | جنيه | جنيه
وزير مفوض تجارى ... ... ... | ٢٣٠٤ — ١٥٠٠ | ٤٣٢ | ٧٢ ، ٧٥ عند وصول المرتب إلى ١٧٦٤ جنيه
مستشار تجارى ... ... ... | ١٩٠٨ — ١١١٦ | ٣١٦,٨٠٠ | ٧٢ ، ٦٠ عند ١٥٠٠ جنيه
سكرتير أول تجارى ... ... ... | ١٧٠٤ — ٩٠٠ | ٢٥٢ | ٤٨ ، ٦٠ عند ١١١٦ جنيه
سكرتير ثان تجارى ... ... ... | ١٧٠٤ — ٧٢٠ | ١٩٨ | ٤٨ ، ٦٠ عند ٩٠٠ جنيه
سكرتير ثالث تجارى ... ... ... | ١٣٨٠ — ٦٣٦ | ١٧٢,٨٠٠ | ٣٦ ، ٤٨ عند ٧٢٠ جنيه
ملحق تجارى ... ... ... ... | ١١١٦ — ٤٥٦ | ١٠٨ | [رقم غير مقروء] عند ٦٣٦ جنيه
تشمل نهايات الربط المالى للوظائف الواردة بهذا الجدول الزيادات المنصوص
عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ .
جدول رقم ( ١ )
المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى
الوظيفة | الربط المالى للوظيفة | بدل التمثيل الأصلى بالديوان العام | العلاوة الدورية المستحقة
| جنيه | جنيه | جنيه
سفير من الفئة الممتازة ... ... | ٢٤٨٣ | ٦٢٥ | ربط ثابت
سفير فوق العادة مفوض ... / قنصل عام بدرجة سفير ... | ٢٣٧٣ — ١٧٦٤ | ٦٢٥ | ٧٥
مندوب فوق العادة ووزير مفوض / وزير مفوض قنصل عام ... | ٢٣٠٤ — ١٥٠٠ | ٤٣٢ | ٧٢ ، ٧٥ عند ١٧٦٤ ج
مستشار / قنصل من الدرجة الأولى | ١٩٠٨ — ١١١٦ | ٣١٦,٨٠٠ | ٧٢ ، ٦٠ عند ١٥٠٠ جنيه
سكرتير أول / قنصل من الدرجة الثانية ... ... ... ... ... | ١٧٠٤ — ٩٠٠ | ٢٥٢ | ٤٨ ، ٦٠ عند ١١١٦ جنيه
سكرتير ثان / قنصل مساعد ... | ١٧٠٤ — ٧٢٠ | ١٩٨ | ٤٨ ، ٦٠ عند ٩٠٠ جنيه
سكرتير ثالث / نائب قنصل ... | ١٣٨٠ — [رقم غير مقروء] | ١٧٢,٨٠٠ | ٤٨ ، ٣٦ عند ٧٢٠ جنيه
ملحق ... ... ... ... ... | ١١١٦ — ٤٥٦ | ١٠٨ | [رقم غير مقروء] عند ٦٣٦ جنيه
تشمل نهاية الربط المالى للوظائف الواردة بهذا الجدول الزيادات المنصوص
عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.