Article 98 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات المخولة للقناصل
بموجب القوانين أرقام ٤٥ لسنة ١٩٣٤ بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين
و١٣٢ لسنة ١٩٣٩ بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر و٢١ لسنة ١٩٤٠ بشأن
سلامة السفن وكذلك سائر الاختصاصات المخولة للقناصل بمقتضى القوانين الأخرى واللوائح
والعرف
جدول رقم ( ٢ )
المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء السلك التجارى
الوظيفة | الربط المالى الوظيفة | بدل التمثيل الأصلى بالديوان العام | العلاوة الدورية المستحقة
| بجنيه | جنيه | جنيه
وزير مفوض تجارى ... ... ... | ٢٣٠٤ — ١٥٠٠ | ٤٣٢ | ٧٢ ، ٧٥ عند وصول المرتب إلى ١٧٦٤ جنيه
مستشار تجارى ... ... ... | ١٩٠٨ — ١١١٦ | ٣١٦,٨٠٠ | ٧٢ ، ٦٠ عند ١٥٠٠ جنيه
سكرتير أول تجارى ... ... ... | ١٧٠٤ — ٩٠٠ | ٢٥٢ | ٤٨ ، ٦٠ عند ١١١٦ جنيه
سكرتير ثان تجارى ... ... ... | ١٧٠٤ — ٧٢٠ | ١٩٨ | ٤٨ ، ٦٠ عند ٩٠٠ جنيه
سكرتير ثالث تجارى ... ... ... | ١٣٨٠ — ٦٣٦ | ١٧٢,٨٠٠ | ٣٦ ، ٤٨ عند ٧٢٠ جنيه
ملحق تجارى ... ... ... ... | ١١١٦ — ٤٥٦ | ١٠٨ | [رقم غير مقروء] عند ٦٣٦ جنيه
تشمل نهايات الربط المالى للوظائف الواردة بهذا الجدول الزيادات المنصوص
عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ .
جدول رقم ( ١ )
المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى
الوظيفة | الربط المالى للوظيفة | بدل التمثيل الأصلى بالديوان العام | العلاوة الدورية المستحقة
| جنيه | جنيه | جنيه
سفير من الفئة الممتازة ... ... | ٢٤٨٣ | ٦٢٥ | ربط ثابت
سفير فوق العادة مفوض ... / قنصل عام بدرجة سفير ... | ٢٣٧٣ — ١٧٦٤ | ٦٢٥ | ٧٥
مندوب فوق العادة ووزير مفوض / وزير مفوض قنصل عام ... | ٢٣٠٤ — ١٥٠٠ | ٤٣٢ | ٧٢ ، ٧٥ عند ١٧٦٤ ج
مستشار / قنصل من الدرجة الأولى | ١٩٠٨ — ١١١٦ | ٣١٦,٨٠٠ | ٧٢ ، ٦٠ عند ١٥٠٠ جنيه
سكرتير أول / قنصل من الدرجة الثانية ... ... ... ... ... | ١٧٠٤ — ٩٠٠ | ٢٥٢ | ٤٨ ، ٦٠ عند ١١١٦ جنيه
سكرتير ثان / قنصل مساعد ... | ١٧٠٤ — ٧٢٠ | ١٩٨ | ٤٨ ، ٦٠ عند ٩٠٠ جنيه
سكرتير ثالث / نائب قنصل ... | ١٣٨٠ — [رقم غير مقروء] | ١٧٢,٨٠٠ | ٤٨ ، ٣٦ عند ٧٢٠ جنيه
ملحق ... ... ... ... ... | ١١١٦ — ٤٥٦ | ١٠٨ | [رقم غير مقروء] عند ٦٣٦ جنيه
تشمل نهاية الربط المالى للوظائف الواردة بهذا الجدول الزيادات المنصوص
عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.