القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 97 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يحدد وزير الخارجية بصفة دورية بالاتفاق مع وزير المالية والوزراء
المختصين الرسوم القنصلية ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
وتعفى من هذه الرسوم :
(١) المحررات الخاصة بالفقراء .
(ب) المحررات التي يطلبها موظفو الدول الأجنبية بصفتهم الرسمية لاستعمالهم الخاص
أو لاستعمال التابعين لهم وذلك على سبيل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.