القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 80 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير الخارجية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك إبقاء عضو السلك بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا واحدا ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة وزير المالية مدة لا تجاوز شهرين آخرين إذا اقتضت الضرورة ذلك ويصرف له عن كل شهر من هذه المدة مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل انتهاء خدمته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.