المادة 81 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
إذا توفى أحد أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية فى الخارج ولو كان فى إجازة فى غير مقر عمله ، يصرف لعائلته مبلغ يوازى مجموع ما كان يتقاضاه فى الخارج عن ثلاثة أشهر بواقع الخارج .
وتنقل رفاته إلى مصر إذا رغبت فى ذلك أرملته أو ورثته ، كما تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التى تدفن فيها فى مصر ، وإذا توفى فى الخارج أحد أفراد أسرة عضو السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية من المقيمين معهم تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التى تدفن فيها بمصر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.