القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 64 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أى عضو من أعضاء البعثة على أن يخطر وزير الخارجية فورا بذلك . وللوزير إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.