القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 63 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
لوزير الخارجية أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب .
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يمنح له من مبالغ أخرى مالم يقرر مجلس التأديب غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.