القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 1 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
بالوزارة : وزارة الخارجية .
بالمجلس : مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى .
بالسلك : السلك الدبلوماسى والقنصلى .
بالمرتب : المرتب الأساسى المنصوص عليه فى الجدول المرافق لهذا القانون .
بالرواتب الإضافية : البدلات والتعويضات والإعانات وأية مبالغ أخرى تستحق مع المرتب الأساسى بصفة دورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.