انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 45 لسنة 1982

المادة 1 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.