القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وذلك فيما عدا الفقرة الأخيرة من المادة ( ٤٨ ) فيعمل بها اعتبارا من أول يوليو ١٩٧٨ كما يعمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( ٨٢ ) اعتبارا من أول يناير ١٩٧٧
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ شعبان سنة ١٤٠٢ ( ٢١ يونيه سنة ١٩٨٢ )
حسنى مبارك
قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.