القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٠ فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى كما يلغى كل حكم يخالف " أحكام " هذا القانون .
ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا لهذين القانونين ، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.