القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
لا يسرى الشرط الخاص بجنسية والدى الزوج أو الزوجة المنصوص عليه فى البند ( ٢ ) من المادة ( ٥ ) والفقرة الأولى من المادة ٧٩ من القانون المرافق على حالات زواج أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى التى تمت صحيحة طبقا لأحكام القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.