القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجارى ويخول وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجارى ، كما يصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التى تتولى النظر فى تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.