القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي ؛
وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين في الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.