القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 2 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية وتشمل هذه البعثات :
١ السفارات .
٢ البعثات الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية .
٣ القنصليات العامة .
٤ القنصليات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.