القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 3 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتى :
١ سفير من الفئة الممتازة .
٢ سفير فوق العادة مفوض / قنصل عام بدرجة سفير .
٣ مندوب فوق العادة وزير مفوض / قنصل عام .
٤ مستشار / قنصل من الدرجة الأولى .
٥ سكرتير أول / قنصل من الدرجة الثانية .
٦ سكرتير ثان / قنصل مساعد .
٧ سكرتير ثالث / نائب قنصل .
٨ ملحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.