القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 4 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
تصدر اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية بعد أخذ رأى مجلس السلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.