المادة 66 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
يكون تأديب أعضاء السلك حتى درجة مستشار من اختصاص مجلس تأديب يشكل فى وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية على الوجه الآتى :
سفير من غير أعضاء المجلس .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. رئيسا
مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .. .. .. .. } عضوين
وزير مفوض .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض يشكل فى وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية مجلس على الوجه الآتى :
أحد نواب رئيس مجلس الدولة .. .. .. .. .. .. .. .. .. رئيسا
سفير من الفئة الممتازة من غير أعضاء المجلس .. .. .. .. .. } عضوين
مستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .. .. .. .. ..
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.