القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 67 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره رئيسه وجميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.