القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 68 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة لرئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية . وللعضو المحال إلى مجلس التأديب حق طلب رده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.