القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 90 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي
المعتمد في البلد أو البلاد التي يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه ، وعليهم تنفيذ ما يصدر
من أوامر في حدود اختصاصاتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.