القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 89 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف وتوجيهات رئيس البعثة
التمثيلية فيما يتعلق بأعمالهم الداخلة في دائرة اختصاص البعثة ومع عدم الإخلال بما للوزارات
أو الجهات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين
يتصل نشاطهم بأعمالها يكون على الملحقين الفنيين التنسيق مع رئيس البعثة في الموضوعات
المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التي تؤثر على الخط العام للسياسة القائمة بينهما .
ويبعث رئيس البعثة التمثيلية بملاحظاته عن المكاتب الفنية الملحقة بالبعثة إلى الوزراء
المختصين عن طريق وزارة الخارجية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.