Article 89 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف وتوجيهات رئيس البعثة
التمثيلية فيما يتعلق بأعمالهم الداخلة في دائرة اختصاص البعثة ومع عدم الإخلال بما للوزارات
أو الجهات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين
يتصل نشاطهم بأعمالها يكون على الملحقين الفنيين التنسيق مع رئيس البعثة في الموضوعات
المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التي تؤثر على الخط العام للسياسة القائمة بينهما .
ويبعث رئيس البعثة التمثيلية بملاحظاته عن المكاتب الفنية الملحقة بالبعثة إلى الوزراء
المختصين عن طريق وزارة الخارجية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.