القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 91 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية
إسناد رعاية مصالح القنصلية المصرية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.