القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 92 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
في حالة غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلي
يحل محله في جميع اختصاصاته عضو البعثة القنصلية الذي يليه في الوظيفة وذلك ما
لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية الموجودة في دائرتها القنصلية أحد أعضاء البعثة
الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة وذلك بعد الرجوع إلى الجهة
المختصة بالوزارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.