القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 93 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين
في البلاد التي لجمهورية مصر العربية مصالح فيها . وتحدد الأعمال التي يباشرونها ودوائر
اختصاصاتهم بقرار يصدره وزير الخارجية . ولا يتقاضى القناصل ونواب القناصل
الفخريون مرتبات من الدولة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير
الخارجية أن يقرر لهم مكافأة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.