القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 94 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
أعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم
الموجودين في دائرة اختصاصاتهم ورعاية مصالحهم وعليهم أن يحافظوا على المصالح
المصرية ، وتنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة المعتمدين لديها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.