القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 95 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يخصص في كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين في دائرة
اختصاصاتها يكون القيد فيه بناء على ما يقدم من المستندات التي تثبت جنسيتهم المصرية
وعلى كل فرد مصري يقيم مدة ستة أشهر أو أكثر في دائرة القنصلية أن يقيد اسمه في السجل
ويكون القيد بلا مقابل إذا طلب خلال ستة أشهر من بدء الإقامة في دائرة القنصلية
وأن يؤدى عنه الرسم المقرر في قرار رئيس الجمهورية الخاص بالرسوم القنصلية إذا طلب
بعد انتهاء هذه المدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.