Law 45 of 1982
Article 95 of the Diplomatic and Consular Corps Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يخصص في كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين في دائرة
اختصاصاتها يكون القيد فيه بناء على ما يقدم من المستندات التي تثبت جنسيتهم المصرية
وعلى كل فرد مصري يقيم مدة ستة أشهر أو أكثر في دائرة القنصلية أن يقيد اسمه في السجل
ويكون القيد بلا مقابل إذا طلب خلال ستة أشهر من بدء الإقامة في دائرة القنصلية
وأن يؤدى عنه الرسم المقرر في قرار رئيس الجمهورية الخاص بالرسوم القنصلية إذا طلب
بعد انتهاء هذه المدة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.