Article 96 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي فيما يباشرون الاختصاصات
الآتية ، وذلك طبقا للاتفاقات والمعاهدات والقرارات على ألا تتعارض مع قوانين البلاد
التي يؤدون فيها أعمالهم و يشترط اتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة
لمباشرة هذه الاختصاصات :
١ قيد مواليد المصريين ووفياتهم في حدود دوائر اختصاصهم .
٢ إبرام عقود الزواج والتصادق عليه متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصري
الجنسية وذلك طبقا للتعليمات المنظمة لذلك .
وفى هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي نفس السلطات والاختصاصات
المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين في مصر .
٣ إصدار إشهادات الطلاق والتصادق عليه .
٤ إصدار إشهادات الاعتراف بالبنوة متى كانت صادرة من مصري .
٥ إصدار إعلامات ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحريات التي يرونها لازمة .
٦ التصديق على جميع الإقرارات القانونية الصادرة من مصريين مع حلف اليمين
أو بدونه .
٧ التصديق على توقيعات المصريين .
٨ إعطاء شهادات بقاء على قيد الحياة للمصريين وكذلك للأجانب إذا كانوا
في حاجة إلى استعمالها في مصر .
٩ إصدار جوازات السفر العادية للمصريين وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال
والتأشير على جوازات سفر الأجانب .
١٠ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية في حالة وفاة مصري عن أموال في دوائر
اختصاصاتهم وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو
أو عديمو أهلية لا ينوب عنهم أحد وعليهم أن ينوبوا عن هؤلاء الورثة أمام القضاء .
١١ القيام بكافة الإجراءات الخاصة باستلام وحفظ وفتح الوصايا .
١٢ توثيق التصرفات المتعلقة بأموال موجودة في مصر . وتكون لهذه المحررات
قوة المحررات الرسمية في مصر .
١٣ تسليم صورة رسمية من المحررات التي يقومون بتوثيقها والتصديق على ترجمتها
وكذلك التصديق على الترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغات تلك البلاد .
١٤ التصديق على التوقيع على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التي يؤدون
فيها أعمالهم وكذلك التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من السلطات
المصرية .
١٥ السعي في فض المنازعات التي تقوم بين المصريين أو بين المصريين والأجانب
بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك .
١٦ الحكم بصفة محكمين متى رفع الأمر إليهم في المنازعات القائمة بين المصريين
الموجودين في دائرة اختصاصهم بشرط أن يتنازل الخصوم في عقد التحكيم عن جميع
طرق الطعن في الحكم وأن يرخصوا لعضو بعثة التمثيل القنصلي بأن يعمل كحكم مفوض
له بالصلح وفقا لقانون المرافعات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.