القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 73 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهى المحاكمة وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف .
ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يمنح له من مبالغ أخرى ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب وقف صرف نصف المرتب والرواتب الإضافية والمبالغ الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.