القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 55 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يصرف لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية الذين يحتجزون كرهائن نتيجة لعمليات الإرهاب تعويض خاص يعادل مجموع ما يتقاضونه فعلا من مرتبات ورواتب إضافية طوال فترة الاحتجاز وذلك بالإضافة إلى ما يستحق لهم من مرتبات ورواتب وتعويضات أخرى بموجب أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.