القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 71 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية جلسات المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة وله أن يوكل عنه محاميا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.