المادة 58 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
يجب على أعضاء السلك الإقامة فى المدن التى بها مقار وظائفهم فى الخارج إلا لأسباب يقرها وزير الخارجية وعليهم الالتزام فى سلوكهم العام والشخصى بالواجبات التى تفرضها صفتهم التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم ويجب أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظائف التى يشغلونها وألا يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ، ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء خدمتهم بالسلك .
كما يجب على أعضاء السلك الامتناع عن القيام بأى نشاط حزبى أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم ، وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها .
وبالإضافة إلى ما تقدم تسرى على أعضاء السلك القواعد العامة المنظمة لواجبات العاملين المدنيين بالدولة والأعمال المحظورة عليهم والمقررة بمقتضى القوانين المعمول بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.