القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 76 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التى بنى عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن عضويه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.