القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 77 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى لا يجوز بغير الطريق التأديبى فصل عضو السلك إلا بناء على توصية من مجلس السلك بأغلبية الثلثين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.