المادة 75 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
الجزاءات التأديبية التى يوقعها مجلس التأديب هى :
الإنذار .
اللوم .
الإحالة إلى المعاش .
الفصل من الخدمة .
ويترتب على توقيع جزاء الإنذار على العضو تخطيه فى الترقية مرتين وتأخير النقل إلى الخارج مدة سنتين متتاليتين عند النظر فى هذا النقل مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج .
وإذا تكرر توقيع جزاء الإنذار على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزارة إذا كان يعمل فى الخارج ويؤخر نقله للخارج ثلاث سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية مرتين .
كما يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطى فى الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر فى نقله للخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج .
وإذا تكرر توقيع جزاء اللوم على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزراء إذا كان يعمل بالخارج ويؤخر نقله للخارج أربع سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية أربع مرات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.