Article 75 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الجزاءات التأديبية التى يوقعها مجلس التأديب هى :
الإنذار .
اللوم .
الإحالة إلى المعاش .
الفصل من الخدمة .
ويترتب على توقيع جزاء الإنذار على العضو تخطيه فى الترقية مرتين وتأخير النقل إلى الخارج مدة سنتين متتاليتين عند النظر فى هذا النقل مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج .
وإذا تكرر توقيع جزاء الإنذار على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزارة إذا كان يعمل فى الخارج ويؤخر نقله للخارج ثلاث سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية مرتين .
كما يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطى فى الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر فى نقله للخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج .
وإذا تكرر توقيع جزاء اللوم على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزراء إذا كان يعمل بالخارج ويؤخر نقله للخارج أربع سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية أربع مرات .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.