المادة 10 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة ( ٥ ) من هذا القانون ، يجوز التعيين من خارج السلك على النحو التالى :
أولا فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض :
( ١ ) السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية ، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها .
( ب ) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم .
ثانيا فى وظيفة مستشار أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث :
( ا ) المستشارون والسكرتيرون الأول والثوانى والثوالث السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية ، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها .
( ب ) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم ، وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من وزير الخارجية .
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية التعيين من غير هؤلاء فى الوظائف المذكورة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.