القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 11 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج فى وظائف السلك ، عدا وظائف السفراء على ١٠ ./. من عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة ، وإذا لم يكن عدد الدرجات الخالية يسمح بذلك جاز تعيين عضو واحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.