Article 10 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 3 of 2000); not yet reviewed by a lawyer
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة ( ٥ ) من هذا القانون ، يجوز التعيين من خارج السلك على النحو التالى :
أولا فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض :
( ١ ) السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية ، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها .
( ب ) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم .
ثانيا فى وظيفة مستشار أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث :
( ا ) المستشارون والسكرتيرون الأول والثوانى والثوالث السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية ، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها .
( ب ) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم ، وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من وزير الخارجية .
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية التعيين من غير هؤلاء فى الوظائف المذكورة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ولرئيس الجمهورية أن يعين - وفقا لاعتبارات الصالح العام التى يقدرها، ودون التقيد بحكم المادة (78) من هذا القانون - سفراء لجمهورية مصر العربية بالخارج.
ويحدد قرار التعيين المدة والمعاملة المالية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 27 June 1982
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة ( ٥ ) من هذا القانون ، يجوز التعيين من خارج السلك على النحو التالى :
أولا فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض :
( ١ ) السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية ، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها .
( ب ) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم .
ثانيا فى وظيفة مستشار أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث :
( ا ) المستشارون والسكرتيرون الأول والثوانى والثوالث السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية ، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها .
( ب ) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم ، وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من وزير الخارجية .
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية التعيين من غير هؤلاء فى الوظائف المذكورة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.