انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 45 لسنة 1982

المادة 10 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 2000)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 27 يونيو 1982المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.